السيد السيستاني

49

منهاج الصالحين

وأجداده وإخوته وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته مسألة 127 : لا تحرم أمهات صاحب اللبن وأخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما . مسألة 128 : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبي المرضعة وأجدادها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها . مسألة 129 : لا تحرم أمهات المرضعة وأخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما . مسألة 130 : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن وأحفاده ولا على أبناء المرضعة وأحفادها . مسألة 131 : لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة وحفيداتها على إخوة المرتضع والمرتضعة . مسألة 132 : ما تقدم آنفا - من جواز نكاح إخوة المرتضع والمرتضعة وأخواتهما في أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن - يختص بما إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب ، وإلا لم يجز ، كما إذا كان إخوة المرتضع أو المرتضعة أولادا لبنت صاحب اللبن فإنهم حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة . مسألة 133 : تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة